يؤكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”ألجمهورية”، أنّ “الفقرة الأخيرة من البند الثاني من المادة 64 من الدستور تقضي بأن “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”، ويوضح أنّ “تصريف الأعمال هو مبدأ دستوري. أمّا حدوده فقد سكت الدستور عن تنظيمها، ممّا يقتضي العودة إلى الفقه والاجتهاد لتحقيق هذه الغاية”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة المستقيلة تستطيع اتّخاذ كلّ التدابير باستثناء تلك التي تخضع للرقابة البرلمانية وتثير المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب”.
وهل إنّ رئيس الحكومة هو الذي يملك السلطة الفعلية؟ يجيب كنعان: “السلطة هي في يد الوزراء وليس رئيس الحكومة، فالوزير هو الرئيس الإداري والسياسي لوزارته. ولكن عندما يكون هناك أمر طارئ، على حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتتّخذ قراراً بشأنه”.
وعن الجهة التي تحاسب الوزير في حال اتّخذ قراراً خاطئاً، يرى كنعان أنّ “مهمّات مجلس النواب الرقابية تبقى أيضاً قائمة في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي يحقّ للمجلس محاسبة أيّ وزير في حال تجاوز صلاحياته الدستورية”، مشدّداً على أنّه “يحقّ للمجلس الاجتماع ومناقشة كلّ المواد التي يقرّر مكتب المجلس وضعها على جدول الأعمال من دون أن يتأثر ذلك بالضرورة بواقع الحكومة سواءٌ أكانت مستقيلة، أو في حالة تصريف أعمال مع بعض الاستثناءات”.
أمّا بالنسبة إلى مصير “السلسلة”، فيؤكّد كنعان أنّ الحكومة يُمكنها إحالة القرارات التي اتّخذتها قبل الاستقالة إلى مجلس النوّاب، وبالتالي فإنّ قرار إحالة السلسلة هو قرار تنفيذيّ اتّخذ في مجلس الوزراء وفقاً للدستور، ويمكن إحالته إلى المجلس النيابي الذي يُقرّه بدوره”.