أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار "أن الدستور اللبناني يلتزم في مقدمته مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن الدولة تجسد هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء".
وإذ ذكّر بأن "المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ضرورة المحافظة على سلامة حقوق اللاجئين"، أضاف أن "ما يتفرع عن هذا المبدأ من حلول ونظام تطبيقي يلزم السلطات القضائية بعدم توقيف طالبي اللجوء وعدم حبسهم إلا في حالتين اثنتين لا ثالثة لهما، وهما وجوب التحقق من هوية اللاجئ من جهة، وعندما يثير الموضوع إشكاليات تتصل بالأمن القومي من جهة ثانية".
وتابع الوزير نجار مضيفا: "بالتالي، من المقرر قانونًا واجتهادًا أنه لا يجوز توقيف أي لاجئ أو نازح لمجرد طلبه اللجوء، خصوصًا أن لبنان عضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، علمًا أن المفوضية العليا للاجئين المتفرعة عن الأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ سبعة وأربعين عامًا وبالتالي يتعين عليها القيام بما تفرضه عليها الأنظمة الدولية والاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية".
وإذ لفت خلال بحثه مع المديرة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة في موضوع اللاجئين ، إلى أنه "مع العلم اليقين بوجوب عدم الإملاء على القضاء ما يدخل في صميم قناعاته بكل استقلالية توفيقًا لأحكام المادة عشرين من الدستور اللبناني"، تمنى الوزير نجار "ضرورة التقيد بالمبادئ العامة التي أسست لوجود لبنان والتي يلتزم تطبيقها في دستوره وقوانينه ولا يمكن تجاوزها في أية حالة من الحالات".
وشدد على "أن ما ينطبق اليوم على هذه الشريحة من اللاجئين أو تلك، قد ينطبق غدًا على شريحة أخرى. ويتعين على لبنان أن يبقى وفيًا لنفسه وتراثه وموجباته الإنسانية والحضارية".